الحلبي وقع قرارات بدفع منحة مالية للمستخدمين في المكننة وبأعمال الخدمة والنظافة والحراسة في المدارس والثانويات والمهنيات
وقع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارا قضى بتقديم منحة مالية للمستخدمين للقيام بأعمال المكننة في المدارس والثانويات الرسمية.
نص القرار:
المادة الاولى: الى جانب قيمة الحوافز المالية المحدّدة في القرار 501/م/2021 تاريخ 14/10/2021، يعطى لكل من المستخدمين القائمين بأعمال المكننة في المدارس والثانويات الرسمية، سواء كان استخدامهم على حساب صناديق المدارس أو الثانويات الرسمية أو مجالس الاهل في ايّ منها، أو على حساب صناديق التعاضد المدرسي للمدارس الرسمية أو على حساب صندوق التعاضد للثانويات الرسمية، منحة مالية تصرف في ضوء عدد ايام عملهم الفعلي، فتضاف الى أجرهم اليومي، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه يوميا:
1- خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لحملة شهادة البكالوريا الفنية في المعلوماتية او ما يعادلها.
2- مائة الف ليرة لبنانية لحملة الشهادات الاعلى في المعلوماتية.
3- يضاف الى المبلغ المشار اليه في البندين السابقين، بدل نقل يعادل التعويض المحدّد بموجب الانظمة المرعية.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الشهر اللاحق لتاريخ صدوره%
عمال الخدمة والنظافة والحراسة :
كذلك وقع الوزير الحلبي قرارا قضى بتقديم منحة مالية للمستخدمين للقيام بأعمال الخدمة والنظافة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية.
نص القرار:
المادة الاولى: الى جانب قيمة الحوافز المالية المحدّدة في القرار 501/م/2021 تاريخ 14/10/2021 المذكور في البناءات اعلاه، يعطى لكل من المستخدمين القائمين بأعمال الخدمة والنظافة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية، سواء كان استخدامهم على حساب صناديق المدارس أو الثانويات الرسمية أو مجالس الاهل في ايّ منها،
أو على حساب صناديق التعاضد المدرسي للمدارس الرسمية أو على حساب صندوق التعاضد للثانويات الرسمية، منحة مالية تصرف في ضوء عدد ايام العمل الفعلي لاصحاب العلاقة، فتضاف الى أجرهم السابق (اليومي/الشهري) بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه يوميا/ شهريا:
1-للمستخدمين لاعمال الخدمة والنظافة: بدل يومي يعادل خمسين الف ليرة لبنانية، يشمل الاجر اليومي والمساعدة الاجتماعية، ويسدّد اضافة الى تعويض النقل اليومي المحدّد بموجب الانظمة المعمول بها.
2- للحراس: مبلغ شهري يعادل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، يشمل الاجر الشهري والمساعدة الاجتماعية.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الشهر اللاحق لتاريخ صدوره.
من جهة ثانية وقع وزير التربية قراراً يهدف إلى إعطاء العاملين على حسابات صناديق المساهمة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والمجمعات المدرسية ومراكز التدريب مساعدة إجتماعية شهرية.
نص القرار:
المادة الأولى: يعطى العاملون على حسابات صناديق المساهمة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والجامعات المدرسية ومراكز التدريب مساعدة إجتماعية شهرية مكتسبة على أساس أيام العمل الفعلية وفقاً لما يلي:
– عمال: الحراسة، التنظيفات، الخدمة، تصوير المستندات، الحدائق، موزعو المخابرات، بدل يومي يعادل خمسين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي بحيث يشمل هذا البدل الأجرة اليومية والمساعدة الإجتماعية.
– عمال: أمانة السر، المحاسبة، إدخال المعلومات، المكننة، الصيانة والخدمات الفنية، بدل يومي يعادل خمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي بحيث يشمل هذا البدل الأجرة اليومية والمساعدة الإجتماعية.
المادة الثانية: تصرف قيمة هذه النفقة من موازنة صندوق المساهمة في كل معهد/ مدرسة/ مجمع/ مركز وذلك بموحب قرار يصدر عن اللجنة المالية في كل منه على أن تدفع بموجب شيك موقع وفقاً للأصول أو نقداً.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به إعتباراً من الشهر الذي يليه تاريخ صدوره %
كذلك وقع وزير التربية قراراً يهدف إلى إعطاء العاملين على حساب صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
نص القرار:
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، يعطي العاملون على حساب صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني مساعدة إجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:
– 1،000،000 ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية لحملة شهادات: الإمتياز الفني أو الإجازة الفنية أو الإجازة الجامعية.
– 950،000 ل.ل. فقط تسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لحملة شهادات: الثانوية العامة (البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية) أو ما يعادلهما.
– 900،000 ل.ل. فقط تسعماية ألف ليرة لبنانية لسائر العاملين من غير حملة الشهادات.
المادة الثانية: تصرف قيمة هذه النفقة من موازنة صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وذلك بموحب قرار يصدر عن اللجنة المشرفة على صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني على أن تدفع بموجب شيك موقع وفقاً للأصول أو نقداً.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به إعتباراً من الشهر الذي يليه تاريخ صدوره”.