انتحال صفة

تشريعات

إنتحال صفة

 
انتحال الصفة هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته، فإذا انتحل شخصية ضابط الشرطة فهو يعامل معاملة الضابط بالتمام والكمال لا ينقص منها شيء، ومنهم من ينتحل صفة الطبيب وهو لم يدرس الطب من الأساس، ويبدأ في مزاولة مهنة الطب مما يتسبب في أضرار جسيمة على المجتمع، ويهدد أرواحا كثيرة بالخطر والموت أحيانًا وتكون ضحية لمثل هذه الجريمة الذي يعاني فاعلها بخلل نفسي على الأغلب، على اعتبار أن الفرد قد فشل في دراسته ويريد أن يكون طبيبًا دون التقييد بدراسة جامعية أو ضوابط مهنية، ويحاول محاكاة نفس الممارسات التي يقوم بها الشخص المنتحلة صفته من حيث اللغة والمصطلحات وربما الزي نفسه في بعض الأحيان.
وقد تزايدت أعداد هؤلاء بمسميات مختلفة منها (سفير السلام، سفير للأدب… عضو اللجنة العليا لكذا؛ قاض دولي، المستشار ..، الصحفي..، الإعلامي..، المحامي..، الدكتور..،الضابط..) وهو يستغل كل هذه التسميات والألقاب  بغرض تحقيق وجاهة اجتماعية أو مكاسب شخصية أو جماعية، وحب الشهرة والظهور وإشباع نقص أو خلل في شخصيته.

لكن الخطير في الموضوع عندما يكون انتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة من خلال التأثير في النفوس عبر مناورات أحتيالية  تمهيدا” للأنقضاض على الفريسة أو المجنى عليه توسلا” لأبتزاز المال أو حمله على توقيع أو تحقيق أي كسب غير محق وغير مشروع ، وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع امام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي.

ومخيلة المجرم واسعة وخلاقة وهي دائما” ما تبتدع في الأفكار الجديدة المؤثرة حيث نفاجأ بانتحال البعض صفة الحصول على اعتمادات من الأمم المتحدة وممارسة الإحتيال على الناس من خلال سرقة وتزوير المستندات والإعتمادات وتقديم الوعود الكاذبة حول قضايا وشؤون ما أنزل الله بها من سلطان أو عبر تداول إعلانات ووعود وممارسات وهمية باستصدار وثائق واعتمادات وشهادات وانتدابات وهميّة بغرض البروز والشهرة لإضطراب في نفوسهم وحب الشهرة وجنون العظمة…


السؤال الذي يطرح يتمحور حول كيفية تعاطي القانون مع منتحلي الصفات الرسمية الأمنية ؟
في هذا السياق تنص موادّ من قانون العقوبات، على انه :” من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة أو ارتدى ثوباً تخص به الشريعة فئة من الناس عُوقب بالحبس و بغرامة مالية.


وتنص المواد التشريعية على : من بدا منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عُوقب بالحبس وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين تزداد العقوبة. وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام القانون.

ويستفاد من نص المواد التشريعية بأنه إذا اقترن الفعل أي أنتحال الصفة الكاذبة بجريمة أخرى كالأحتيال والتزوير والتهويل مثلا” رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المواد عقوبات التي تنص على أنه :
إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

 
أما في ما خص منتحلي صفة مهنية كالطبيب والمحامي الذي تخضع أصول الأنتساب اليها وممارستها الى قانون تنظيمي وضعه لها المشترع وهي غالبا” ما تلك المهن تتمتع بحصانات أو ضمانات مميزة أعطاها أياها القانون لخصوصية المهنة التي يمارسها المرء وتساهم في الخدمة العامة ، فقد نصت المواد القانونية على أنه :
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس وبغرامة مالية…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *