مصادر الأنباء: بيطار كان حاسما بجلسة إصدار مذكرة التوقيف بحق فنيانوس والقرار فاجأ وكيليه
كشفت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية، أن “صدور مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس فاجأت وكيليه اللذين طلبا من المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار كف يده عن الملف، إلا أن الأخير رفض تسجيل هذا الطلب على محضر الجلسة، وأبلغهما إصراره على المضي بالتحقيق في هذا الملف”.
وأكدت المصادر نفسها أن بيطار “كان حاسما خلال الجلسة، وأبلغ أطراف الدعوى أنه الجهة الصالحة للتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، خصوصا أن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء محصورة بجريمتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية، أما الجرائم المسندة إلى فنيانوس وحسان دياب وعدد من الوزراء السابقين، فهي الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل، وهي حكما من اختصاص القضاء العدلي”.
من جهته، اعتبر وكيل فنيانوس المحامي نزيه الخوري أن قرار بيطار “يشوبه الكثير من المخالفات القانونية، أولها أنه بت بالدفوع الشكلية قبل أن تبدي النيابة العامة التمييزية رأيها فيها”، وأوضح للصحيفة أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري “طلب من المحقق العدلي إيداعه المذكرات التي تقدم بها باقي أطراف الدعوى قبل أن يتخذ الموقف المناسب بشأنها، كما طلب الاستماع إلى فنيانوس كشاهد قبل المباشرة باستدعائه كمدعى عليه، إلا أن بيطار تجاهل هذه الطلبات، والخطأ الآخر تمثل برد القاضي بيطار المعذرة التي تقدم بها نقيب المحامين في الشمال محمد المراد عن عدم حضور جلسة أمس، لأنه تبلغ موعدها عبر الهاتف ومن خارج المهلة القانونية”.
وتلقت النيابة العامة التمييزية كتابا من الأمانة العامة لمجلس النواب، أبدت فيه الأخيرة رفضها لإجراءات ملاحقة فنيانوس من قبل القاضي بيطار، لأن صلاحية الملاحقة تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن هذه القضية موضع متابعة من قبل المجلس النيابي.
وكشفت المصادر المتابعة لمسار القضية، أن بيطار “رفض ما جاء في مضمون كتاب المجلس النيابي، واعتبر أن صلاحية القضاء العدلي منعقدة، وأن ملاحقة الوزير لا تخضع لنص المادتين 70 و71 من الدستور، التي تحدد صلاحية مجلس النواب بملاحقة الرؤساء والوزراء بجرم الإخلال بالواجبات الوظيفية، وليس بالجرائم الجزائية”، فيما أعلن فريق الدفاع عن فنيانوس أنه “يدرس الخيارات التي سيلجأ إليها للرد على هذا الإجراء غير القانوني”.
نشر في: 17 سبتمبر ,2021: 03:55 ص GST