الخارجية الليبية ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري
رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية القرار الرئاسي المصري الصادر مؤخرا حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت إن القرار الرئاسي المصري “يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا”.
كما اعتبرت في بيان رسمي أن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري “ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية ليبيا ومصر، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيانها أن “ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي”.
وذكرت أنه “من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات”.
ولفتت الخارجية في هذا الصدد إلى أن “ليبيا تملك باعا طويلا بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية”.
وختمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانها بالقول إن “ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2022 بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، حيث تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق وصولا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.
وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.